Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Hanbali · Pengarang: سعاد زرزور

Baca halaman 304

  1. متن الكتاب
  2. تعريف الفقه
  3. كتاب الصلاة
  4. الباب التاسع (صلاة الخوف)

حمل السلاح في صلاة الخوف:

لايجب حمل السلاح في صلاة الخوف لأنه لو وجب لكان شرطاً كالسترة، ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين، ويكره حمل ما يثقله كالجوشن (١) وما يمنع إكمال السجود كالمغفر وما يؤذي به غيره كالرمح متوسطاً، فإن كان في حاشيته لم يكره، ولا يجوز حمل نجس ولا ما يخل بركن الصلاة، إلا أن يخاف وقوع السهام والحجارة ونحوها فيجوز للضرورة. ويحتمل وجوب حمل السلاح للأمر به في قوله تعالى: ﴿وليأخذوا أسلحتهم﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿لاجناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم﴾ (٣) فيدل على الجناح عند عدم ذلك. ⦗٣٠٥⦘

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنبلي، ص 304 (SanadKitab #12899, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.