Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Hanbali · Pengarang: سعاد زرزور

Baca halaman 31

  1. متن الكتاب
  2. تعريف الفقه

الفقه لغة: الفهم.

عرفاً: لقد عرفه الفقهاء بتعريفات متقاربة منها:

-١- العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلي بالاستدلال (١) .

-٢- العلم بالأحكام الأفعال الشرعية كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها، فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم ولا محدث ولا مفسر ولا نحوي (٢) .

أراد بالأحكام: كل ما يصدره الشارع للناس من أوامر عملية تنظيم حياتهم فيما بينهم وتحدد نتائج أعمالهم.

وقيد بالأفعال: ليخرج المسائل الاعتقادية من أصول الإيمان وفروعه فموضوعها علم التوحيد.

وأراد بالشرعية: ما يستفاد من أمر الشارع صراحة أو بواسطة استنباط الفقهاء المجتهدين من دلائل نصوص القرآن والسنة النبوية وقواعد الشرعية ومقاصدها.

ومعنى هذا أن موضوع الفقه يشمل الأحكام المتعلقة بالعبادات والأحكام المتعلقة بالمعاملات ما كان منها متعلقاً بالأسرة من زواج وطلاق وما كان متعلقاً بحياة الناس وتعاملهم بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الحاكم وكذلك ما يتعلق بعقوبات المجرمين وهي ما يطلق عليه اسم الحدود والتعزيرات. ⦗٣٢⦘

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنبلي، ص 31 (SanadKitab #12899, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.