Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Hanbali · Pengarang: سعاد زرزور

Baca halaman 306

  1. متن الكتاب
  2. تعريف الفقه
  3. كتاب الصلاة
  4. الباب العاشر (الجنائز)

عيادة المريض:

حكمها:

-١ً- سنة لمسلم غير فاسق ولو كان من رمد أو وجع ضرس أو دمل، لما روى البراء ﵁ قال: (أمرنا النبي ﷺ بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس ... ) (١) ، وعن زيد بن أرقم ﵁ قال: (عادني رسول الله ﷺ من وجع كان بعيني) (٢) وعن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس) (٣) .

-٢ً- مكروه: تكره عيادة المريض الذي يجهر بالمعصية والمبتدع.

-٣ً- محرم: تحرم عيادة الذمي، إلا إن كان جاراً للمسلم فتسن عيادته ولو كان كافراً على أحد القولين ⦗٣٠٧⦘

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنبلي، ص 306 (SanadKitab #12899, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.