ويستحب في الكفن:
-١ً- أن يكون أبيضاً، لما روى أبو المهلب سمرة عن النبي ﷺ: (البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم) (١) .
-٢ً- أن يكون قطنياً.
-٣ً- أن يجمر ثلاثاً، لأن جابراً ﵁ روى أن النبي ﷺ: (إذا أجمرتم الميت فأجمره ثلاثاً) (٢) .
وإن كفن الرجل في قميص ومئزر ولفافة جاز بلا كراهة، ويجعل المئزر مما يلي جلده ولا يًزَر عليه القميص.