Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Hanbali · Pengarang: سعاد زرزور

Baca halaman 325

  1. متن الكتاب
  2. تعريف الفقه
  3. كتاب الصلاة
  4. الباب العاشر (الجنائز)

أركانها:

-١ً- القيام للقادر عليه.

-٢ً- أربع تكبيرات، لأن النبي ﷺ كبر على النجاشي أربعاً.

-٣ً- أن يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، لما روى عبادة بن الصامت ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) (١) فالحكم عام ويشتمل صلاة الجنازة.

-٤ً- الصلاة على النبي ﷺ بعد التكبيرة الثانية، وتجزئ الصلوات الإبراهيمية. غيرها، عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إذا صليتم على الميتْ فأخلصوا له الدعاء) (٢) . وأقله بالنسبة للكبير: اللهم اغفر له، وبالنسبة للصغير: اللهم اغفر لوالديه بسببه ونحو ذلك.

-٦ً- التسليم، لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (أرى ثلاث خلال كان رسول الله ﷺ يفعلهن، تركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة..) (٢) .

-٧ً- ترتيب الأركان، فتتعين القراءة بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي ﷺ بعد الثانية، لكن لا يتعين كون الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة. بل يجوز الدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة.

ومن سبق ببعض الصلاة فأرك الإِمام بين تكبيرتين دخل معه كما يدخل في سائر الصلاة، فإذا سلّم الإِمام قضى ما فاته لعموم قوله ﵇: (وما فاتكم فأتموا..) ، قال الخرقي: يقضيه متتابعاً، وإن سلم لم يقضِ فلا بأس، لأن ابن عمر ﵄ قال: لا يقضي، ولأنها تكبيرات متوالية حال القيام فلا يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد. ⦗٣٢٦⦘

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنبلي، ص 325 (SanadKitab #12899, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.