Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Hanbali · Pengarang: سعاد زرزور

Baca halaman 333

  1. متن الكتاب
  2. تعريف الفقه
  3. كتاب الصلاة
  4. الباب العاشر (الجنائز)

أولى الأمكنة بالدفن وحكم الدفن فيها:

-١ً- الصحراء، لأن النبي ﷺ كان يدفن أصحابه في البقيع، ولأنه أقلُّ ضرراً على الأحياء من الورثة، وأشبهُ بمساكن الآخرة، وأكثر للدعاء للميت والترحم عليه.

-٢ً- المقبرة، ويستحب الدفن في المقبرة التي دفن فيها الصالحون ليتنفع بمجاورتهم، كما يستحب جمع الأقارب في الدفن لتسهيل زيارتهم والترحم عليهم، روى المطلب (أن النبي ﷺ ترك عند رأس عثمان بن مطعون صخرة وقال: أتعلّم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي) (١) . ⦗٣٣٤⦘

-٣ً- يجوز الدفن في البيت، لأن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر ﵄ دُفنوا في البيت، وإنما دفن ﷺ في البيت كراهة أن يُتخذ قبره مسجداً، روى البخاري عن عائشة ﵂ وقالت: قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه: (لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذلك أُبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً) (٢) . وإن تنازع وارثان في مكان الدفن بين مقبرة وبيت دفن في المقبرة.

-٤ً- ويدفن الشهيد في مصارعه، لأن النبي ﷺ أمر بشهداء أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكان بعضهم قد حمل إلى المدينة.

-٥ً- يحرم الدفن في المساجد وفي ملك الغير ما لم يأذن رب الملك في دفنه.

-٦ً- لا يجوز دفن الذمية الحامل من مسلم في مقابر المسلمين لكفرها، ولا في مقابر الكفار لأن ولدها مسلم، بل تدفن مفردة ظهرها إلى القبلة لأن وجه الجنين إلى ظهرها. فإن لم يمكن دفنها وحدها دفنت في مقابر المسلمين.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنبلي، ص 333 (SanadKitab #12899, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.