Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Hanbali · Pengarang: سعاد زرزور

Baca halaman 35

  1. متن الكتاب
  2. تعريف الفقه
  3. كتاب الطهارة
  4. الباب الأول (تعريف الطهارة)

الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار سواء كانت حسية أو معنوية.

شرعاً: رفع الحدث (أي زوال الوصف الحاصل بالبدن والمانع من الصلاة والطواف ومس المصحف) أو زوال الخبث (أي إزالة النجاسة الطارئة على محل طاهر إما بفعل الفاعل كالغسل أو زال بنفسه كانقلاب الخمر خلاً) أو رفع حكم الحدث أو حكم الخبث (كالتيمم عن حدث أو خبث) وهو المنع من الصلاة.

دليلها:

قوله تعالى: ﴿إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ (١) .

أقسام الطهارة:

الطهارة قسمان:

آ - الطهارة من الحدث.

ب - طهارة من الخبث.

أما الحدث فهو عبارة عن صفة حكمية قائمة بجميع البدن أو ببعض أعضائه. والطهارة منه معناها رفع هذا الوصف.

والخبث: هو العين المستقذرة شرعاً. والطهارة منه معناها النظافة من النجاسة التي أصابت الأعيان الطاهرة. ⦗٣٦⦘

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنبلي، ص 35 (SanadKitab #12899, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.