Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Hanbali · Pengarang: سعاد زرزور

Baca halaman 341

  1. متن الكتاب
  2. تعريف الفقه
  3. كتاب الصلاة
  4. الباب العاشر (الجنائز)

التعزية:

حكمها:

-١ً- سنة لمسلم مصاب بمسلم سواء الصغير والكبير والنساء والرجال، إلا المرأة الشابة فلا يعزيها إلا محارمها دفعاً للفتنة، وكذا الصغير الذي لا يميز، لما روى ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من عزى مصاباً فله مثل أجره) (١) .

-٢ً- لا تجوز التعزية لأهل الذمة (على إحدى الروايتين) ، لما روى أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا ⦗٣٤٢⦘ لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه) (٢) ، وفي الرواية الأخرى جائز قياساً على جواز عيادة مريضهم، لما روى أنس بن مالك ﵁ (أن غلاماً يهودياً كان يخدم النبي ﷺ فمرض فأتاه النبي ﷺ يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال: أطع أبا القاسم.

فأسلم فخرج النبي ﷺ وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار) (٣) وقتها:

تجوز التعزية قبل الدفن لكن بعده أولى، ويستمر وقتها إلى ثلاثة أيام بلياليهن بعد الدفن ويكره لأهل المصيبة الجلوس لقبول العزاء سواء في المنزل أم في غيره.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنبلي، ص 341 (SanadKitab #12899, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.