Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Hanbali · Pengarang: سعاد زرزور

Baca halaman 358

  1. متن الكتاب
  2. تعريف الفقه
  3. كتاب الزكاة
  4. الباب الثاني (محال الزكاة)

مقدار النصاب:

خمسة أوسق (١) من الحب المصفى من التبن، لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (٢) ، وتضم أنوع الجنس بعضها إلى بعض ليكمل النصاب فيضم العَلَس إلى الحنطة والسلت إلى الشعير لأنهما نوعا جنس واحد. ويضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض سواء اتفق وقت اطلاعه وإدراكه أو اختلف، فلو حصدت الذرة ثم نبتت مرة ⦗٣٥٩⦘ أخرى يضم أحدهما إلى الآخر لأنه زرع عام واحد. ولا يضم جنس إلى غيره لأنهما جنسان مختلفان.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنبلي، ص 358 (SanadKitab #12899, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.