Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Hanbali · Pengarang: سعاد زرزور

Baca halaman 361

  1. متن الكتاب
  2. تعريف الفقه
  3. كتاب الزكاة
  4. الباب الثاني (محال الزكاة)

زكاة العسل:

تجب الزكاة في العسل، لما روى الأثرم قال: "سئل أبو عبد الله: أنت ⦗٣٦٢⦘ تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم، أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. قلت: ذلك على أنهم يطوعون، قال: لا بل أخذ منهم. " وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل (من كل عشر قرب قربة) (١) .

نصابه: مائة وستون رطلاً عراقية، وهي عشر أفراق كل فَرَق: ستة عشر رطلاً عراقياً (٢) ، لما روى الجوزجاني عن عمر ﵁ (أن أناساً سألوه فقالوا: إن رسول الله ﷺ أقطع لنا وادياً باليمن فيه خلايا من نحل، وإنا نجد ناساً يسرقونها. فقال عمر: إن رأيتم صدقتها من كل عشرة أفراق فَرَقاً حمينها لكم) .

والفَرَق: مكيال معروف بالمدينة، فحمل كلام عمر ﵁ على المتعارف ببلده أَولى. ⦗٣٦٣⦘

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنبلي، ص 361 (SanadKitab #12899, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.