على من تجب زكاة الفطر:
تجب الزكاة على الشخص نفسه، وعمن تلزمه نفقته من المسلمين، إذ المعروف في قواعد الفقه أن: كل من تلزمه من المسلمين، تلزمه فطرته، لحديث ابن عمر ﵄: المتقدم: (أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين) . فتجب على الرجل فطرة زوجته ولو كانت موسرة (١) ، وعبده، وزوجة عبده، أما من نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده.
- ومن تكفل بمؤنة شخص فلا تلزمه فطرته لأنه لا تلزمه نفقته.
- ومن وجبت فطرته على غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه أجزأته، لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل. ⦗٣٧٥⦘