Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Hanbali · Pengarang: سعاد زرزور

Baca halaman 375

  1. متن الكتاب
  2. تعريف الفقه
  3. كتاب الزكاة
  4. الباب الثالث (زكاة الفطر)

مصرف زكاة الفطر:

مصرفها مصرف زكاة المال لأنها زكاة مثلها، ويجوز أن يُعطي الجماعة فطرتهم لواحد كما يجوز دفع زكاة ما لهم إليه.

وقت وجوبها: تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة العيد.

وقت أدائها:

-١ً- وقت الجواز: يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، لأن ابن عمر ﵄ كان يؤديها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تعجيلها لأكثر من ذلك لأن الغرض منها إغناء الفقير يوم العيد، لما روى عبد الله بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم) (١) .

-٢ً- وقت مسنون: قبل صلاة العيد لكف المحتاجين عن السؤال يوم العيد.

-٣ً- وقت مكروه: فيكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد.

-٤ً- وقت محرّم: ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر (٢) . وإذا فات يوم العيد لزمه القضاء. ⦗٣٧٦⦘

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنبلي، ص 375 (SanadKitab #12899, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.