مصرف زكاة الفطر:
مصرفها مصرف زكاة المال لأنها زكاة مثلها، ويجوز أن يُعطي الجماعة فطرتهم لواحد كما يجوز دفع زكاة ما لهم إليه.
وقت وجوبها: تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة العيد.
وقت أدائها:
-١ً- وقت الجواز: يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، لأن ابن عمر ﵄ كان يؤديها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تعجيلها لأكثر من ذلك لأن الغرض منها إغناء الفقير يوم العيد، لما روى عبد الله بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم) (١) .
-٢ً- وقت مسنون: قبل صلاة العيد لكف المحتاجين عن السؤال يوم العيد.
-٣ً- وقت مكروه: فيكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد.
-٤ً- وقت محرّم: ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر (٢) . وإذا فات يوم العيد لزمه القضاء. ⦗٣٧٦⦘