Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Hanbali · Pengarang: سعاد زرزور

Baca halaman 386

  1. متن الكتاب
  2. تعريف الفقه
  3. كتاب الزكاة
  4. الباب الخامس (صدقة التطوع)

ما يستحب لصدقة التطوع:

-١ً- أن يكون سراً: بدليل قوله تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير) (١) . ⦗٣٨٧⦘

-٢ً- أن تكون على ذي رحم، بدليل قوله تعالى: (أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة) (٢) ، وحديث سلمان بن عامر يبلغ به النبي ﷺ: (الصدقة على المسكين صدقة. وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة) (٣) ، وعن زينب امرأة ابن مسعود ﵄ قالت: سألت رسول الله ﷺ: أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري من صدقة؟ قال رسول الله ﷺ: (نعم لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة) (٤) .

-٣ً- أن يختص بها من اشتدت حاجته، بدليل قوله تعالى: (أو مسكيناً ذا متربة) (٥) .

-٤ً- وأفضل الصدقات ما كان في سبيل الله، لأن ثوابها يضاعف إلى سبعمائة ضعف، لقوله تعالى: ﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبيتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة﴾ (٦) .

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنبلي، ص 386 (SanadKitab #12899, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.