Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Hanbali · Pengarang: سعاد زرزور

Baca halaman 405

  1. متن الكتاب
  2. تعريف الفقه
  3. كتاب الصيام
  4. الباب الأول

ما يكره للصائم:

-١- ذوق الطعام، فإن فعل فلم يصل شيء إلى حلقه لم يضره.

-٢- مضغ العلك القوي الذي لا يتحلل منه شيء، فإن كان ما يتحلل وابتلع منه شيء فيفطر فاعله.

-٣- الغوص في الماء لئلا يدخل الماء في أذنيه، فإن دخل فهو كالداخل من المبالغة في الاستنشاق، أما الغسل فلا بأس به لأن النبي ﷺ كان يصبح جنباً ثم يغتسل. ⦗٤٠٦⦘

-٤- المباشرة للصائم بلمس أو تكرار نظر أو قبلة لمن تحرك شهوته، لما روى أبو هريرة ﵁ (أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخّص له شيخ، والذي نهاه شاب) (١) .

-٥- الوصال وهو أن يصوم يومين لا يفطر بينهما، لما روى ابن عمر ﵄ (أن النبي ﷺ نهى عن الوصال. قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم إني أُطعم وأُسقى) (٢) . فإن أخر فطره إلى السحر جاز، لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يوصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إن لي مُطعماً يطعمني وساقياً يسقيني) (٣) .

-٦- السواك بعود رطب، أما بعود جاف فجائز إذا لم يتحلل منه شيء.

-٧- أن يترك بقية طعام بين أسنانه.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنبلي، ص 405 (SanadKitab #12899, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.