Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Hanbali · Pengarang: سعاد زرزور

Baca halaman 408

  1. متن الكتاب
  2. تعريف الفقه
  3. كتاب الصيام
  4. الباب الأول

-٣ً- الصيام المكروه

-١- يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، لما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يَصُم أحدكم يوم الجمعة. إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده) (١) . ⦗٤٠٩⦘

-٢- يكره إفراد يوم السبت بالصوم، لحديث عبد الله بن بُسر عن أخته أن رسول الله ﷺ قال: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم) (٢) فإن لم يفرد ذلك وصام الجمعة والسبت معاً فلا يكره.

-٣- يكره إفراد أعياد الكفار بالصيام لما فيه من تعظيمها والتشبه بأهلها.

-٤- يكره صوم الدهر، لما روى أبو قتادة ﵁: ( ... فقال عمر: يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر ... ) (٣) .

-٥- يكره إفراد رجب بالصوم لما فيه من تشبيه برمضان، إلا إذا أفطر في أثنائه فلا يكره.

-٦- يكره صوم يوم الشك تطوعاً، وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان، إذا كان صحواً. ويحتمل أنه محّرم لقول عمار ﵁: (من صام اليوم الذي يَشُك فيه الناس، فقد عصى أبا القاسم ﷺ (٤) والمعصية حرام.

-٧- يكره استقبال رمضان بصيام يوم أو يومين، لما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين إلا رجلاً كان يصوم صوماً فيصومه) (٥) . وما وافق من هذا كله عادة فلا بأس بصومه لهذا الحديث.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنبلي، ص 408 (SanadKitab #12899, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.