-٣ً- الصيام المكروه
-١- يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، لما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يَصُم أحدكم يوم الجمعة. إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده) (١) . ⦗٤٠٩⦘
-٢- يكره إفراد يوم السبت بالصوم، لحديث عبد الله بن بُسر عن أخته أن رسول الله ﷺ قال: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم) (٢) فإن لم يفرد ذلك وصام الجمعة والسبت معاً فلا يكره.
-٣- يكره إفراد أعياد الكفار بالصيام لما فيه من تعظيمها والتشبه بأهلها.
-٤- يكره صوم الدهر، لما روى أبو قتادة ﵁: ( ... فقال عمر: يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر ... ) (٣) .
-٥- يكره إفراد رجب بالصوم لما فيه من تشبيه برمضان، إلا إذا أفطر في أثنائه فلا يكره.
-٦- يكره صوم يوم الشك تطوعاً، وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان، إذا كان صحواً. ويحتمل أنه محّرم لقول عمار ﵁: (من صام اليوم الذي يَشُك فيه الناس، فقد عصى أبا القاسم ﷺ (٤) والمعصية حرام.
-٧- يكره استقبال رمضان بصيام يوم أو يومين، لما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين إلا رجلاً كان يصوم صوماً فيصومه) (٥) . وما وافق من هذا كله عادة فلا بأس بصومه لهذا الحديث.