Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Hanbali · Pengarang: سعاد زرزور

Baca halaman 491

  1. متن الكتاب
  2. تعريف الفقه
  3. كتاب الحج
  4. الباب السادس (العمرة)

ب- الميقات الزماني:

لا ميقات للعمرة في الزمان، وإنما يجوز الإِحرام بها في جميع السنة ما لم يكن محرماً بحج، عن بي قتادة ﵁ أن أنساً ري الله عنه أخبره، (أن رسول الله ﷺ اعتمر أربع عمر. كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. عمرة من الحديبية، أو زمن الحديبية، في ذي القعدة. وعمرة من العام المقبل، في ذي القعدة. وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة. وعمرة مع حجته) (١) . أما إن كان محرماً بعمرة فتفسخ إحداهما تعتبر عمرة واحدة.

ولا تكره العمرة في أيام التشريق، لا يم النحر، ولا يم عرفة، لعدم ورود نهي خاص بذلك.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنبلي، ص 491 (SanadKitab #12899, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.