Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Hanbali · Pengarang: سعاد زرزور

Baca halaman 497

  1. متن الكتاب
  2. تعريف الفقه
  3. كتاب الحج
  4. الباب السابع (الهدي)

مكان ذبحه:

إن أطلق بالنسبة إلى المكان وجب إيصال الهدي إلى مساكين الحرم، لأن ذلك هو المعهود في الهدي. وإن عين الذبح بمكان غيره في نذره لزمه ذلك المكان ما لم يكن فيه معصية، لما روى أبو داود عن ثابت بن الضحاك قال: (نذر رجل على عهد رسول الله ﷺ أن ينحر إبلاً ببوانة، فأتى النبي ﷺ، فقال: إني نذر أن أنحر إبلاً ببوانة، فقال النبي ﷺ: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، قال رسول الله ﷺ: أوف بنذرك، فإن لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم) (١) .

ولا يجوز الأكل من الهدي الواجب ولو كان بنذر أو تعيين غير دم متعة وقران فيجوز أن يأكل منهما لأن سببهما ليس ارتكاب محظور فأشبه هدي التطوع. ⦗٤٩٨⦘

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنبلي، ص 497 (SanadKitab #12899, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.