Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Hanbali · Pengarang: سعاد زرزور

Baca halaman 498

  1. متن الكتاب
  2. تعريف الفقه
  3. كتاب الحج
  4. الباب السابع (الهدي)

شروطها:

-١- يشترط إن كانت من الغنم أن تكون جذعة (ستة أشهر فأكثر) ، وإن كانت من المعز أن يكون عمرها سنة، ومن البقر أن يكون عمرها سنتين، ومن الإِبل أن يكون عمرها خمس سنين،

-٢- أن تكون سليمة من العيب المنقص للحمها، لما روى البراء ﵁ قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: (أربعة لا تجوز في الأضاحي: العوراء ⦗٤٩٩⦘ بينٌ عورها (١) ، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، الكسير (٢) التي لا تُنقى) (٣) .

فلا تجزئ العوراء، ولا المريضة، ولا العرجاء، ولا الجعفاء، ولا العضباء (٤) ، لما روى علي ﵁ قال: إنَّ النبي ﷺ نهى أن يُضَحَّى بعضباء الأذن والقرن) (٥) .

وتجزئ الجمّاء (٦) ، والصمعاء (٧) ، والبتراء (٨) ، والشرقاء (٩) ، والخرقاء (١٠) ، كما يجزئ الخصي.

-٣- أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم (قدر أوقية) ، فإن أكلها كلها ضمن ذلك القدر، لقول الله تعالى: ﴿وأطعموا القانع والمعتر﴾ (١١) والأمر يقتضي الوجوب.

-٤- لا يجوز بيع شيء منها ولا إعطاء الجزار منها شيئاً على سبيل الأجرة، لما روي عن علي ﵁ قال: (أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بُدْنة. وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأَجِلَّتِها. وأن لا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا) (١٢) .

لكن لا يجوز أن ينتفع بجلدها، ويصنع منها النعال والخفاف والفراء والأسقية، ⦗٥٠٠⦘ وأن يدخر منها، لما روى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: (نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ... ) (١٣) ، ولأن الجلد جزء من الأضحية في الانتفاع به كاللحم.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنبلي، ص 498 (SanadKitab #12899, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.