Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Hanbali · Pengarang: سعاد زرزور

Baca halaman 502

  1. متن الكتاب
  2. تعريف الفقه
  3. كتاب الحج
  4. الباب السابع (الهدي)

سبيلها: الأكل والهدية والصدقة.

ما يستحب فيها:

-١ً- يسن أن تذبح يوم السابع من الولادة (وإن ذبحها قبل ذلك أجزأته) وإلا فيوم الرابع عشر وإلا ففي يوم حاد وعشرين، فإن أخرها عنه ذبحها بعده لأنه قد تحقق سببها. قال أبو عيسى في سننه في باب (مِنَ العقيقة) : "والعمل عند أهل العلم أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عُقَّ عنه يوم حادٍ وعشرين، وقالوا لا يجزئ

في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية" (١)

-٢ً- يستحب أن لا يُكسر لها عظم تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود.

-٣ً- يستحب أن يأكل منها ويطعم ويتصدق. ⦗٥٠٣⦘

ويكره لطخ رأس الصبي بد الأضحية لأنه تنجيس له وهو من عمل الجاهلية.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنبلي، ص 502 (SanadKitab #12899, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.