ب- مستحب:
-١ً- لمن كان متوضئاً، وسبق له أن صلى بوضوئه، أي يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة طلباً للفضل، وقد ورد (أن النبي ﷺ صلى الصلوات يوم الفتح ⦗٧٣⦘ بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه. قال: عمداً صنعته يا عمر) (١) وذلك ليبين الجواز.
-٢ً- لمن أدراد القراءة أو الذكر أو الأذان أو النوم، ولرفع الغضب، وللجلوس بالمسجد، ولتدريس علم وللأكل.