Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Hanbali · Pengarang: سعاد زرزور

Baca halaman 101

  1. متن الكتاب
  2. تعريف الفقه
  3. كتاب الطهارة
  4. الباب الخامس (الغسل)

حكم الماء المختلى به:

يجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا من إناء واحد، لحديث عائشة ﵂ قالت: (كنت أغتسل أن ورسول الله ﷺ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة) (١) ، أما الماء الذي تختلي به المرأة فلا يجوز للرجل أن يتطهر به، لما روى الحكم بن عمرو أن النبي ﷺ (نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طَهور المرأة) (٢) .

ومعنى الخلوة بالماء: أن لا يشاهدها إنسان تخرج عن الخلوة في النكاح، وذكر القاضي أنها لا تخرج عن الخلوة ما لم يشاهدها رجل. وإنما تؤثر خلوتها بالماء اليسير، لأن النجاسة لا تؤثر في الماء الكثير. والمنع من تطهر الرجل به تعبدي.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنبلي، ص 101 (SanadKitab #12899, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.