وقد ذكر الكرماني بعض المسائل الأصولية منها على سبيل المثال:
إذا روى الصحابي حديثاً هل يكون أولى بتأويله من غيره؟
فقالت طائفة أن الصحابي هو أولى بتأويله، لأنه أعرف بمخرجه، وسببه، وقال غيرهم لا يلزم بتأويله إذا لم يصب التأويل) (¬١).
أن المخاطِب بكسر الطاء داخل تحت عموم متعلق خطابه أمرا أو نهيا أوخبرا (¬٢)، وهي قضية خلافية، منهم من قال أن الخطاب يشمله، ومنهم من قال لايشمله إلا إذا اقتضت القرينة ذلك، ودل السياق عليه (¬٣).
جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو مذهب أهل السنة، وذلك لأن ثم تدل على التراخي (¬٤).
المطلق والمقيد إذا اتحد سببهما حُمل المطلق علي المقيد (¬٥).
اللفظ إذا كان له مفهومان شرعي ولغوي يقدم الشرعي عليه (¬٦).
* * *