كمذهب العلماء وهو جواز قبول سماع الصبي في الصغر، بشرط الأداء عند البلوغ، كما نقل الكرماني عن ابن بطال (¬١) في حديث محمود بن الربيع آنف الذكر قوله: «وفيه جواز سماع الصغير وضبطه السنن وجواز شهادة الصبيان بعد أن يكبروا فيما علموه في حال الصغير» (¬٢).
وذكر الحافظ ابن الصلاح (¬٣) (أن السن المعتبرة، هي لمن فهم الخطاب ورد الجواب، وكان مميزا، صحيح السماع وإن لم يبلغ خمساً) (¬٤).
ب - أهلية الأداء:
الأداء هو: «رواية الحديث للغير، وهذا الغير يعرف عنه المحدثين بطالب الحديث» (¬٥).
شروط الأداء: بما أن الأداء يختص بنقل الحديث بما تحمّله فشروطه هي ذات الشروط التي تتوفر في الراوي وهي: «الإسلام، والبلوغ والعقل، والسلامة من أسباب الفسق، وخوارم المروءة والضبط» (¬٦).