Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Maliki · Pengarang: كوكب عبيد

Baca halaman 45

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الطهارة
  3. الباب الثاني: الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة

فصل في اللباس

ما يحرم على الذكر المكلف لبسه أو استعماله: (١)

أولاً: الحرير:

يحرم على الذكر البالغ العاقل، استعمال الحرير الخالص، لبساً أو فراشاً أو غطاءً لحديث أبي موسى الأشعري ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: (حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم) (٢) ، أما الخز، وهو ما كان سداه من حرير ولُحْمته من قطن أو كتان فقيل بكراهته وهو الأرجح. وجازت ستارة من حرير إذا لم يستند المكلف إليها، كما تجوز الناموسية من الحرير.

(٩) الأنعام: ١٤٥.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب المالكي، ص 45 (SanadKitab #12978, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.