Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Maliki · Pengarang: كوكب عبيد

Baca halaman 253

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الصلاة -
  3. الباب الحادي عشر: الجنائز

ما يجب عل الغاسل وما يندب له:

يجب على الغاسل أن يستر عورة الميت من سرته إلى ركبتيه إن كان رجلاً مع رجل أو إن كانت امرأة مع امرأة.

ويندب أن يكون الغاسل ثقة كي يستوفي الغسل، ويستر ما يراه من سوء، ويظهر ما يراه من حسن، فإن رأى ما يعجبه من تهلل وجه الميت وطيب رائحته ونحو ذلك، فإنه يستحب له أن يتحدث به إلى الناس، وإن رأى ما يكرهه من نتن رائحة أو تقطيب وجه أو نحو ذلك لم يجز له أن ⦗٢٥٤⦘ يتحدث به. لما روي عن ابن عمر ﵄ أنه قال: (ليغسلّ موتاكم المأمونون) (٢) .

وعنه أيضا أن رسول اللَّه ﷺ قال: (اذكروا محاسن موتاكم عن مساويهم (٣) .

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب المالكي، ص 253 (SanadKitab #12978, hlm. urut 1216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.