Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Maliki · Pengarang: كوكب عبيد

Baca halaman 269

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الزكاة -
  3. الباب الأول: تعريف الزكاة: -

لغة: التطهير، بدليل قوله تعالى: ﴿قد أفلح من زكاها﴾ (١) أي طهرها من الأدناس، والنماء والزيادة يقال زكا الزرع إذا نما وزاد.

وشرعاً: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص (نعم، حرث، نقدين، عروض تجارة، معادن) بلغ نصاباً لمستحقيه، إن تم الملك وحال الحول على غير معدن وحرث.

حكمها: ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل من توفرت فيه شروط الوجوب. وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وفرضيتها معلومة من الدين بالضرورة.

دليل فرضيتها:

من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ (٢) ، وقوله ﷿: ﴿والذين في أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم﴾ (٣) .

ومن السنة: حديث ابن عمر ﵄: (بني الإسلام على خمس ... وإيتاء الزكاة..) (٤) ، وما رواه أبو أمامة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (اتقوا اللَّه ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدُّوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم) (٥) .

وقد أجمعت الأمة على أنها ركن من أركان الإسلام بشرائط خاصة. ⦗٢٧٠⦘

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب المالكي، ص 269 (SanadKitab #12978, hlm. urut 1350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.