Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Maliki · Pengarang: كوكب عبيد

Baca halaman 278

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الزكاة -
  3. الباب الثاني: الفصل الأول

ثانياً- الثمار: وهي نوعان التمر والزبيب. ⦗٢٧٩⦘

نصاب الحرث:

نصابه خمسة أَوْسق (١) ، وقدَّر النبي ﷺ الوسق بستين صاعاً بصاع المدينة المنورة في عهده. والصاع أربعة أمداد بمد النبي ﷺ. ودليله ما ورد عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: "ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى تبلغ خمسة أوسق" (٢) .

ويحسب النصاب بعد التنقية من التبن والصنوان (القشر الذي يخزن الحبوب بدونه كقشر الفول الأخضر) والجفاف. وتضم أنواع الجنس الواحد لبعضها في حساب النصاب، فتضم القطاني بعضها إلى بعض، ويضم القمح والشعير والسلت إلى بعضه، أما باقي الأنواع العشرين فلا تضم إلا بعضها، لكن تضم أصناف النوع الواحد إلى بعضها كالتمر الجيد والتمر الرديء، وتخرج الزكاة إذا اجتمع منها نصاب، من كل صنف بقدره.

فإذا اجتمع النصاب من أصناف متساوية، جيد ومتوسط ورديء، أخرج زكاة الجميع من أوسطها، فإن أخرجها من الجيد كان أفضل، ولا يجزئ إخراجها من أدناها.

وتخرج الزكاة مما ضمت أنواعه لبعضها كل بحسبه إذا بلغ المجموع نصاباً، لكن يشترط في الضم، أن يزرع المضموم قبل حصاد المضموم إليه، وإلا فلا يضم وأن يبقى من حب الأول إلى وجوب زكاة الثاني ما يكملان به نصاباً.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب المالكي، ص 278 (SanadKitab #12978, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.