Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Maliki · Pengarang: كوكب عبيد

Baca halaman 279

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الزكاة -
  3. الباب الثاني: الفصل الأول

٢- ما يسقى بآلة فزكاته نصف العشر، لما روى سالم بن عبد اللَّه عن أبيه عن النبي ﷺ قال: "فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثرياً (٢) ، العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر" (٣) والواجب إخراجه هو: ⦗٢٨٠⦘

آ- نصف عشر الزيت فيما له زيت كالزيتون، أو حب الفجل، أو القرطم، أو السمسم، إن بلغ الحب نصاباً ولو لم يبلغ الزيت نصاباً، وإن أخرج الزكاة من حبه أجزأ إلا الزيتون.

ب- نصف عشر الثمن فيما ليس له زيت من نوع ماله زيت كزيتون مصر إن بيع، أو نصف عشر القيمة يوم طيبه إن لم يبع.

جـ- نصف عشر ثمن مالا يجف كعنب مصر ورطبها إن بيع، وإلا نصف عشر القيمة إن لم يبع.

د- نصف عشر الحب أو الثمر فيما يجف ولو أكله أو باعه رطباً.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب المالكي، ص 279 (SanadKitab #12978, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.