Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Maliki · Pengarang: كوكب عبيد

Baca halaman 312

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الصوم -
  3. الباب الأول -[٣٠٣]-: تعريف الصوم:

٣- يجب الصوم على المرضع ولو خافت على نفسها أو ولدها أو ولدها ونفسها إن كان بإمكانها استئجار مرضع، أما إن لم يمكن لفقدان المرضع أو لعدم قبول الطفل ثدي المرضع أو لعدم توفر أجرة المرضع فيجوز لها الفطر. وإذا استأجرت المرضع كانت الأجرة من مال الولد إن كان له مال موقوف، أو من مال أبيه إن كان له أب لأن نفقته عليه.

ثالثاً: الجوع والعطش الشديدان:

يجوز الفطر لمن يعد قادراً على الصوم مع حصول شدة جوع وعطش، وعليه القضاء فقط.

رابعاً: كبر السن:

يجوز الفطر للشيخ الهرم الذي لا يقدر على الصوم في جميع فصول السنة، ومثله المريض مرضاً لا يرجى برؤه، قال تعالى: ﴿لا يكلف اللَّه نفساً إلا وسعها﴾ (١) . ويستحب لكليهما أن يخرجا فدية عن كل يوم إطعام مسكين.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب المالكي، ص 312 (SanadKitab #12978, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.