Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Maliki · Pengarang: كوكب عبيد

Baca halaman 333

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الحج -
  3. الباب الأول -[٣٣٣]-: تعريف الحج والعمرة:

الحج لغة: القصد إلى معظَّم.

وشرعاً: قصد مكة المشرفة للنسك.

وحقيقته: حضور المارّ أو الجالس أو المضطجع بعرفة ساعة زمنية ولو كانت بمقدار الجلسة بين السجدتين من ليلة يوم النحر، وطوافٌ بالبيت سبعاً، وسعي بين الصفا والمروة سبعاً بإحرام.

العمرة لغة: الزيارة.

وشرعاً: زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص.

حكمهما:

حكم الحج: هو فرض على الفور في العمر مرة إذا توفرت الشروط المطلوبة، فإن أخره المكلف عن أول عام استطاع فيه يكون آثماً بالتأخير.

دليل فرضيته:

القرآن والسنة والإجماع.

فمن القرآن قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن اللَّه غني عن العالمين﴾ (١) .

ومن السنة حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "بني الإسلام على خمس. شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمداً عبده ورسوله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وحج البيت. وصوم رمضان" (٢) .

ولا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرة واحدة، لحديث أبي بكر ﵁ قال: خطبنا رسول اللَّه ﷺ فقال: "أيها الناس قد فرض اللَّه عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ يا ⦗٣٣٤⦘ رسول اللَّه! فسكت. حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول اللَّه ﷺ: لو قلت نعم. لوجبت. ولما استطعتم" (٣) .

وقد أجتمعت الأمة على أن الحج فرض على كل مستطيع، في العمر مرة واحدة. ولم يحج رسول اللَّه ﷺ إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة. وقد فرض الحج في السنة السابع للهجرة وقيل: في العاشرة.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب المالكي، ص 333 (SanadKitab #12978, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.