٣- لمن كان مسكنه بين مكة والميقات: أحرم من مسكنه.
ودليل تحديد المواقيت حديث ابن عباس ﵄ قال: (إن النبي ﷺ وقتّ لأهل المدينة ذا الحُلَيْفَة، ولأهل الشام الجُحْفَة، ولأهل نجد قَرْن المنازل، ولأهل ⦗٣٤٢⦘ اليمن يَلَمْلَم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة) (١) .
وعن عائشة ﵂ (أن النبي ﷺ وقت لأهل العراق ذات عرق) (٢) .
ب- الميقات المكاني للإحرام بعمرة: