٧- يحرم الاستمناء وإن كان بسبب إدامة للنظر أو للفكر، أما إذا أمنى لمجرد النظر أو الفكر فلا حرمة بخلاف الإنزال بغيرهما فلا يشترط فيه الإدامة.
يحرم على المحرم عقد النكاح، ويقع باطلاً إن عقد، لما روي عن عثمان بن عفان ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يَنْكحُ المحرم ولا يُنكح ولا يخطب" (٣) .