Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Maliki · Pengarang: كوكب عبيد

Baca halaman 29

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الطهارة
  3. الباب الأول: تعريف الطهارة: -

الطهر لغةً بفتح الطاء: النظافة من الأوساخ الحسية والمعنوية، ومن ذلك ما ورد عن ابن عبّاس ﵄ أنَّ النبي ﷺ كان إذا دخل على مريض يعوده قال له: (لا بأس ظَهور إن شاء اللَّه) (١) أي: المطهر من الذنوب، وهي أقذار معنوية.

وأمّا الطهارة في اصطلاح الفقهاء فهي صفة حُكمية (٢) يستباح بها ما منعه (٣) الحدث أو حكم الخبث، وقد عرّفها ابن عرفة بقوله: "صفة تقديرية تستلزم للمتصف بها جواز الصلاة".

دليلها:

قوله تعالى: ﴿إن اللَّه يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ (٤)

وحديث أبي مالك الأشعري ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (الطُّهور شطر الإيمان ... ) (٥) . ⦗٣٠⦘

أقسامها:

الطهارة قسمان:

آ - طهارة حدثية أي من الحدثين: وتكون مائية أو ترابية؛ فالمائية بالغسل والمسح، والترابية بالمسح فقط.

ب - طهارة خبيثة أي من الخبث: وتكون مائية أو غير مائية؛ فالمائية بالغسل والنضح، وغير المائية بالدبغ.

فأما الحدث فهو صفة تقديرية قائمة بجميع البدن أو بأعضاء الوضوء، ولا تقوم إلا بالمكلف (مسلم بالغ عاقل) . وقد عرفه ابن عرفة بقوله: "الحدث صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة سواء كان بجميع الأعضاء كالجنابة أو ببعضها كحدث الوضوء".

وعلى هذا فالحدث قسمان: حدث أصغر، وحدث أكبر.

وأما الخبث فهو العين المستقذرة شرعاً كالدم والبول ونحوها.

ويقسم الخبث إلى: نجاسة عينية: وهي ذات الخبث.

وحكمية: وهي أثر الخبث المحكوم على المحل به.

حكم الخبث: يمنع الصلاة والطواف والمكث وفي المسجد والوضوء والغسل سواء كان مفروضاً أو مندوباً أو مسنوناً.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب المالكي، ص 29 (SanadKitab #12978, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.