Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Maliki · Pengarang: كوكب عبيد

Baca halaman 400

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الحج -
  3. الباب السادس: الفصل الأول

٨- يكره إبدالها بأدنى منها، ولو اضطراراً كاختلاطٍ لها مع غيرها، فيكره للمضحي أن يترك الأفضل لصاحبه إلا بالقرعة؛ فعندها لا يكره ولاكن يندب له في هذه الحالة أن يذبح أخرى أفضل منها. ⦗٤٠١⦘

الفصل الثاني

العقيقة

تعريفها:

العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود.

حكمها: هي مندوبة عن الحر القادر.

ماهيتها: هي كالأضحية من حيث سنها وما يجرئ فيها.

وقت ذبحها: في اليوم السابع للولادة (ولحساب سابع المولود يلغى يوم الولادة إن ولد نهاراً بعد الفجر) من طلوع فجر اليوم السابع إلى غروب شمسه، فإنها تسقط في الغروب وقيل: لا تفوت بفوات الأسبوع الأول بل تفعل يوم الأسبوع الثاني، فأن لم تفعل ففي الأسبوع الثالث ولا تفعل بعده.

ولوقتها ثلاثة أقسام:

آ- مستحب: من الضحى إلى زوال الشمس.

ب- مكروه: من بعد الزوال للغروب، ومن بعد الفجر إلى طلوع الشمس.

ج- وقت ممنوع وهو الليل، فلا تجزئ إذا ذبحت فيه.

عددها: عقيقة واحدة لكل ولد (خلافاً لما قال للذكر اثنتين وللأنثى واحدة) ، لما روى عن نافع (أن عبد اللَّه بن عمر لم يكن يسأله أحد مِن أهله عقيقة، إلا أعطاه إيّاها، وكان يَعُقُّ عن ولده بشاةٍ بشاةٍ، إن الذكور والإناث) (١) .

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب المالكي، ص 400 (SanadKitab #12978, hlm. urut 2025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.