Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Maliki · Pengarang: كوكب عبيد

Baca halaman 73

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الطهارة
  3. الباب الرابع: الفصل الأول الوضوء

٣- مس المتوضئ البالغ (ولو كان خنثى مشكل) ذكره المتصل عمداً أو سهواً، بلذة أو بغير ⦗٧٤⦘ لذة، إذا مسه بغير حائل ببطن الكف، أو جنبه، أو جَنْب أصابعه، أو رؤوسها، لحديث بُسْرَة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: (من مسَّ ذكره فلا يصلِّ حتى يتوضأ) (٣) . أما مس غيره فلا ينقض الوضوء. وكذا مس الصبي ذكره فإنه لا ينقض.

ولا ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر، ولا بمس الأنثيين، ولا ينتقض وضوء المرأة بمسها لفرجها ولو أدخلت أصبعها ووجدت اللذة.

أما مس المتوضئ البالغ ذكر غيره فإنه يعود حكمه إلى حكم الملامسة.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب المالكي، ص 73 (SanadKitab #12978, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.