Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Maliki · Pengarang: كوكب عبيد

Baca halaman 90

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الطهارة
  3. الباب السادس: التيمم

الحالات المبيحة للتيمم:

أولاً: فقد الماء المباح الكافي للطهارة، حضراً أو سفراً ولو كان سفر معصية، كأن لم يجد الماء أصلاً، أو وجده ولا يكفيه للطهارة، أو أراد الاحتفاظ به لاعتقاده أو ظنه عطش نفسه أو عطش آدمي غيره أو عطش حيوان محترم شرعاً ولو كلباً غير عقور عطشاً يؤدي إلى هلاك أو شدة أذى فيما لو تطهر به، أو كان الماء الموجود غير مباح، كأن كان مسبلاً للشرب فقط، أو كان مملوكاً للغير. ففي كل هذه الحالات يطلب من المكلف مبدئياً تحصيل الماء بأحد الطرق التالية:

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب المالكي، ص 90 (SanadKitab #12978, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.