Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Maliki · Pengarang: كوكب عبيد

Baca halaman 96

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الطهارة
  3. الباب السادس: التيمم

٢- يكره لصحيح أن يتيمم بحائط مبني بالطوب النيء أو بالحجر، علماً أن للمريض ليس فيه كراهة.

حكم فاقد الطهورين:

كل من فقد القدرة على استعمال الماء أو التراب، كالمكره والمصلوب والمحبوس في سجن مبني ⦗٩٧⦘ بالآجر ومفروش به، تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء، كالإغماء والجنون، فالحكم كحكم الحائض، وهو القول المعتمد في المذهب، لحديث ابن عمر ﵄ _المتقدم_ قال: إني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (لا تقبل صلاة بغير طهور) . وهناك عدة أقوال:

- قيل يؤديها بلا طهارة ولا يقتضي كالعريان.

- وقيل يقضي ولا يؤدي.

- وقيل يؤدي ويقضي.

المسح على الجرح أو الجبيرة:

الجبيرة هي الدواء الذي يوضع على الجرح، أو الأعواد التي يربط بها العضو المكسور، أو اللزقة على العضو، أو الخرقة التي توضع على عين الأرمد (بشرط أن لا ينزعها حتى ينتهي من الصلاة) ، أو قرطاس يوضع على الصدغ.

حكم المسح على الجرح:

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب المالكي، ص 96 (SanadKitab #12978, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.