Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Maliki · Pengarang: كوكب عبيد

Baca halaman 119

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الصلاة -
  3. الباب الأول: تعريف الصلاة: -

حكم من أحرم بنافلة في الأوقات المحرمة والمكروهة:

آ- تقطع (١) وجوباً صلاة من أحرم بنافلة في وقت الحرمة، وندباً من أحرم بها في وقت الكراهة (ما لم يكن أتم ركعتين فلا يقطعها لخفة الأمر بالسلام) ، ولا قضاء عليه، سواء كان أحرم بها جاهلاً أو عامداً أو ناسياً (٢) ، لأن النافلة هي وسيلة التقرب إلى اللَّه، ولا يتقرب إلى اللَّه بمنهي عنه.

ب- أما من أحرم بالنافلة قبل دخول وقت النهي، ثم دخل وقته وهو في الصلاة، فلا يقطعها ولكن يتمها بسرعة.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب المالكي، ص 119 (SanadKitab #12978, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.