Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Maliki · Pengarang: كوكب عبيد

Baca halaman 150

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الصلاة -
  3. الباب الرابع: صفة الصلاة

نية اقتداء المأموم بإمامه:

بأن ينوي المأموم متابعة الإمام في أول الصلاة.

حكمها: ركن بالنسبة للصلاة، فإن لم ينوي الاقتداء به وتابعه متابعة المأموم كأن ترك قراءة الفاتحة مثلاً بطلت صلاته. وبالنسبة للاقتداء هي شرط لصحة اقتدائه.

ومحلها: في أول الصلاة، فلو أحرم شخص بالصلاة منفرداً ثم وجد إماماً فنوى الاقتداء به فإن صلاته لا تصح.

ثانياً- تكبيرة الإحرام:

الإحرام: هو الدخول في حرمات الصلاة بحيث يحرم كل ما ينافيها.

حكم تكبيرة الإحرام: فرض على كل من يصلي فرضاً أو نفلاً، ولو كان مأموماً، فلا يتحملها عنه إمامه.

فإن شك المنفرد أو المأموم في تكبيرة الإحرام قبل أن يركع، أتى بها من غير سلام ثم يستأنف القراءة، وإن شك بها بعد الركوع فيقطع الصلاة ويبتدئ من جديد.

وإن كان الشاك إماماً فيمضي في صلاته حتى ينتهي، فإذا سلم سأل المأمومين فإذا قالوا: أنه أحرم رجع إلى قولهم وإن شكو أعاد الجميع.

دليل فرضيتها: ما روي عن علي ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (١) .

صيغتها: اللَّه أكبر، ولا يضر إبدال الهمزة من أكبر واواً لمن لغته ذلك (العامية) .

شروطها:

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب المالكي، ص 150 (SanadKitab #12978, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.