١ً- صلاة الضحى:
ودليلها ما روى أبو هريرة ﵁ قال: (أوصاني خليلي ﷺ بثلاث: بصيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر وركعتي الضحى. وأن أوتِر قبل أن أرقد) (١) .
وما روى أبو ذر ﵁ عن النبي ﷺ قال: (يصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة ... ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى) (٢) . ⦗١٩٥⦘
وقتها: من طلوع الشمس قدر رمح إلى الزوال. ولا تقضى إذا خرج وقتها.
عددها: أقلها ركعتان، وأوسطها ست، وأكثرها ثمان، ويكره ما زاد على الثماني بنية الضحى أما بنية النفل المطلق فلا مانع، لما روت أم هانئ ﵂ (أن النبي ﷺ دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات. ما رأيته صلى صلاة قط أخفَّ منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود) (٣) .