١٣٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: نا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ شَيْبَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: هَلْ تَحْفَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا؟، قَالَ: أَدْخَلَنِي غُرْفَةً، فَأَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ بُرَيْدٍ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأَتَى ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ شَيْبَانَ وَهُوَ أَبُو الْحَوْرَاءِ، بِلَفْظٍ خِلَافَ لَفْظِ شُعْبَةَ، فَذَكَرْنَاهُ لِذَلِكَ وَأَرَدْنَا أَنْ نُبَيِّنَ أَنَّ أَبَا الْحَوْرَاءِ قَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ بُرَيْدٍ، فَلِذَلِكَ كَتَبْنَاهُ
Kitab: Musnad al-Bazzar · Pengarang: البزار
Baca Juz 4, halaman 178
Rujukan halaman ini: مسند البزار = البحر الزخار، ج 4، ص 178 (SanadKitab #12981, hlm. urut 1677)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.