١٥٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَا: نا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: نا ابْنُ شُبْرُمَةَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُبْرُمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " مَنْ شَاءَ حَالَفْتُهُ أَوْ لَاعَنَّاهُ، أَنَّ ﴿أُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] ، نَزَلَتْ بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى، فَإِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ، وَقَرَأَ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ " ⦗٣٤٢⦘ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى ابْنُ شُبْرُمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ
Kitab: Musnad al-Bazzar · Pengarang: البزار
Baca Juz 4, halaman 341
Rujukan halaman ini: مسند البزار = البحر الزخار، ج 4، ص 341 (SanadKitab #12981, hlm. urut 1923)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.