١٥٦٥ - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: نا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا قَالَا: إِذَا شَكَكْتَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَأَعِدْ، وَإِذَا شَكَكْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ بِهَذَا؟ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، وَلَا أَسْنَدَ حُصَيْنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ
Kitab: Musnad al-Bazzar · Pengarang: البزار
Baca Juz 5, halaman 11
Rujukan halaman ini: مسند البزار = البحر الزخار، ج 5، ص 11 (SanadKitab #12981, hlm. urut 1956)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.