١٩٣٦ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ⦗٣١٩⦘ مُرَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: كَانَ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ جَالِسًا عِنْدَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ وَعِنْدَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ فَأَرَادَ الضَّحَّاكُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَسْرُوقًا عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ: تَسْتَعْمِلُ رَجُلًا مِنْ بَقَايَا قَتَلَةِ عُثْمَانَ؟ فَقَالَ مَسْرُوقٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَكَانَ عِنْدَنَا مَوْثُوقَ الْحَدِيثِ غَيْرَ كَذُوبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أُتِيَ بِأَبِيكَ أَمَرَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ، قَالَ: فَمَنْ لِلصِّبْيَةِ بَعْدِي؟ قَالَ: «النَّارُ» فَحَسْبُكَ بِمَا أَمَرَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
Kitab: Musnad al-Bazzar · Pengarang: البزار
Baca Juz 5, halaman 318
Rujukan halaman ini: مسند البزار = البحر الزخار، ج 5، ص 318 (SanadKitab #12981, hlm. urut 2345)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.