٢١١٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: نا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي، قُرَيْبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّهَا كَرِيمَةِ بِنْتِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ إِنَّمَا يَذْهَبُونَ فِي الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَيَبْعَرُونَ كَمَا تَبْعَرُ الْإِبِلُ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ خَرَجَ الْمِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ حَتَّى أَتَى الْبَقِيعَ وَهُوَ بَقِيعُ الْغَرْقَدِ، فَدَخَلَ خَرِبَةً لِحَاجَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ إِذْ خَرَجَ جُرَذٌ مِنْ جُحْرٍ فَأَخْرَجَ دِينَارًا فَلَمْ يَزَلْ يُخْرِجُ دِينَارًا دِينَارًا حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَةٍ، قَالَ الْمِقْدَادُ: فَقُمْتُ فَأَخَذْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا دِينَارًا فَتَمَّتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَخَرَجْتُ بِهَا حَتَّى أَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا، فَقَالَ: «هَلْ أَتْبَعْتَ يَدَكَ الْجُحْرَ؟» فَقُلْتُ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، قَالَ: «لَا صَدَقَةَ فِيهَا ⦗٥٣⦘ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا» ، فَمَا فَرَغَ آخِرُهَا حَتَّى رَأَيْتُ غَرَائِرَ الْوَرِقِ فِي بَيْتِ الْمِقْدَادِ. وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا الْمِقْدَادُ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنِ الْمِقْدَادِ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ، وَمُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ هَذَا رَجُلٌ مَشْهُورٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَقُرَيْبَةُ هَذِهِ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ، وَكَرِيمَةُ بِنْتُ الْمِقْدَادِ لَا نَعْلَمُ رَوَى عَنْهَا إِلَّا قُرَيْبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ
Kitab: Musnad al-Bazzar · Pengarang: البزار
Baca Juz 6, halaman 52
Rujukan halaman ini: مسند البزار = البحر الزخار، ج 6، ص 52 (SanadKitab #12981, hlm. urut 2557)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.