٢٨٠٠ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ ﵁ قَالَ: لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنَادِيًا فَنَادَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ الْعَقَبَةَ فَلَا تَأْخُذُوهَا فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَقَبَةِ، وَعَمَّارٌ يَسُوقُ، وَحُذَيْفَةُ يَقُودُ بِهِ فَإِذَا هُمْ بِرَوَاحِلَ عَلَيْهَا قَوْمٌ مُتَلَثِّمُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قُدْ قُدْ، وَيَا عَمَّارُ سُقْ سُقْ» ، فَأَقْبَلَ عَمَّارٌ عَلَى الْقَوْمِ فَضَرَبَ وُجُوهَ رَوَاحِلِهِمْ فَلَمَّا هَبَطَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْعَقَبَةِ قَالَ: " يَا عَمَّارُ، قَدْ عَرَفْتُ الْقَوْمَ، أَوْ قَالَ: قَدْ عَرَفْتُ عَامَّةَ الْقَوْمِ أَوِ الرَّوَاحِلِ أَتَدْرِي مَا أَرَادَ الْقَوْمُ؟ "، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَرَادُوا أَنْ يَنْفِرُوا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا ⦗٢٢٨⦘ عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، وَهَذَا الْوَجْهُ أَحْسَنُهَا اتِّصَالًا، وَأَصْلَحُهَا إِسْنَادًا إِلَّا أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ، قَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيثَ، وَالْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ هَذَا فَمَعْرُوفٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَتْ فِيهِ شِيعِيَّةٌ شَدِيدَةٌ، وَقَدِ احْتَمَلَ أَهْلُ الْعِلْمِ حَدِيثَهُ، وَحَدَّثُوا عَنْهُ
Kitab: Musnad al-Bazzar · Pengarang: البزار
Baca Juz 7, halaman 227
Rujukan halaman ini: مسند البزار = البحر الزخار، ج 7، ص 227 (SanadKitab #12981, hlm. urut 3269)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.