٣٢٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، ﵁ قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي أَنْ يَهَبَ لِي هِبَةً فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَتَى بِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أُمُّ هَذَا ابْنَةُ رَوَاحَةَ، أَرَادَتْنِي عَلَى هِبَةٍ أَهَبُهَا لَهُ، وَقَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ، فَإِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: «أَلَيْسَ لَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهَذَا؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»
Kitab: Musnad al-Bazzar · Pengarang: البزار
Baca Juz 8, halaman 227
Rujukan halaman ini: مسند البزار = البحر الزخار، ج 8، ص 227 (SanadKitab #12981, hlm. urut 3679)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.