٤٣١٦- حَدَّثنا مُؤَمَّل بن هشام، قَال: حَدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم، قَال: حَدَّثنا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَن زَيد بْنِ أَرْقَمَ، ﵁، أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ فَقَالَ أَمَا عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لا نعلَمُ أحَدًا يَرْوِيهِ إلَاّ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، ولَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَن زَيد إلَاّ الْقَاسِمَ بْنَ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيَّ.