٤٤٠١- حَدَّثنا أحمد بن عُثمَان، قَال: حَدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ بُرَيدة، عَن أَبيهِ، ﵁، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيّ ﷺ فَبَلَغَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ مَاتَ ابْنٌ لَهَا فَحَزِنَتْ عَلَيْهِ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الْمَرْأَةِ قِيلَ لِلْمَرْأَةِ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا يُعَزِّيهَا فَدَخَلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكِ جَزِعْتِ عَلَى ابنك فقالت يانبي الله ومالي لا أَجْزَعُ، وَأنا رَقُوبٌ لا يَعِيشُ لِي وَلَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا الرَّقُوبُ الَّذِي يَعِيشُ وَلَدُهَا إِنَّهُ لا يموت لامرأة مسلمة، أو امرىء مُسْلِمٍ نَسَمَةً _، أَوْ قَالَ _ ثَلاثَةً مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبَهُمْ إلَاّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ عُمَر، ﵁، وهُو عَلَى يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَبِي وَأُمِّي وَاثْنَيْنِ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: واثنين.
Kitab: Musnad al-Bazzar · Pengarang: البزار
Baca Juz 10, halaman 289
Rujukan halaman ini: مسند البزار = البحر الزخار، ج 10، ص 289 (SanadKitab #12981, hlm. urut 4748)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.