٤٤٨٩- حَدَّثنا عَبد اللَّهِ بْنُ سَعِيد الْكِنْدِيُّ، قَال: حَدَّثنا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَن الحَجَّاج بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَبد الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْر، عَن أَبيهِ، ﵁، أَنَّ امْرَأَةً اسْتُكْرِهَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فدرأ الحد عَنِ الْمَرْأَةِ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ وَلَمْ يذكر أنه جعل لها مهرا.
٤٤٨٠- وحديثي الْحَجَّاجِ لا نَعْلَمُ رَوَاهُمَا غَيْرُهُ عَنْ عَبد الْجَبَّارِ، ولَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ عَبد الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَن أَبيهِ، إلَاّ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ حَدِيثِ الحجاج.